للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*أما ثبوت ذلك شرعا:

- ففي مسند أحمد عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: (استأذنت لأناس من أصحاب النبي ... - صلى الله عليه وسلم - فأذن لهم فإذا هو مقنّع رأسه ببرد له معافري (١) فكشف القناع عن رأسه ثم قال لعن الله اليهود اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (٢). وقد ثبت أن عائشة وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - فسرا هذا التقنع بتغطية الوجه حيث قالا في رواية أخرى: (لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح خميصة (٣) له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال؛ لعنة الله على اليهود ... ) (٤).

- وفي مسند أحمد عن كعب بن عُجْرة قال: "ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنة فقرَّبها وعظَّمها قال ثم مر رجل متقنع في ملحفة فقال هذا يومئذ على الحق فانطلقت مسرعا فأخذت بضبعيه (٥) فقلت هذا يا رسول الله قال هذا، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه". (٦) والشاهد هنا أن كعب بن عُجْرة لم يعرف عثمان - رضي الله عنه - لما


(١) برد معافري: برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٢٠٣ (٢١٨٢٢) المعجم الكبير ١/ ١٦٤ (٣٩٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٧: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون، وحسنه الألباني في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.
(٣) وهي ثوب خز أو صوف معلم (النهاية في غريب الأثر ٢/ ٨١).
(٤) صحيح البخاري ١/ ١٦٨ (٤٢٥) صحيح مسلم ١/ ٣٧٧ (٥٣١).
(٥) أي بعضديه، الضبع العضد كلها وأوسطها بلحمها أو الا بط أو ما بين الا بط إلى نصف العضد من أعلاه (القاموس المحيط ١/ ٩٥٦)
(٦) مسند أحمد بن حنبل ٤/ ٢٤٢ (١٨١٤٣) سنن الترمذي (٣٧٠٤) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٥/ ٦٢٨.

<<  <   >  >>