١ - قوله " كنت نقلت عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة" فهذا مثل ما نقله أيضا عن المرداوي وابن قدامه وابن هبيرة عن عورة المرأة في الصلاة!
وهذا قول ابن رشد الذي نقل منه الشيخ الألباني موضع الشاهد من كتابه بداية المجتهد (١/ ٧٦ - ٩٥): كتاب الصلاة ... الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض، وندب ... الباب الرابع ينقسم إلى فصلين: أحدهما: في ستر العورة والثاني: فيما يجزئ من اللباس في الصلاة ... الفصل الاول اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة ... وأما المسألة الثانية: وهو حد العورة من الرجل، ... وأما المسألة الثالثة: وهي حد العورة من المرأة، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة، ما خلا الوجه، والكفين. وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة. اهـ (١)
(١) قوله (وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة) يشهد أن مراد ابن رشد عورة المرأة في الصلاة؛ إذ أنه لا خلاف بين أهل العلم في وجوب ستر قدم المرأة الحرة أمام الرجال الأحرار الأجانب، أخرج أبو يعلى في مسنده (٣٢٥/ ١) عن أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قال في جر الذيل ما قال، قالت: قلت: يا رسول الله كيف بنا؟ قال: جريه شبرا، فقالت (أم سلمة) إذا تنكشف القدمان، قال: فجريه ذراعا ".صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٨٢٧) وقال: وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرا معروفا عند النساء في عهد النبوة ... وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) وقال في كتابه جلباب المرأة (ص: ٨٠): قوله تعالى (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن.