للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال، قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن تؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة".اهـ

فالمراد بقول الإمام مالك هو جواز مؤاكلة المرأة لمن يحل له الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب ممن لا يعد محرما لها كعبدها وعبد زوجها، فإن هذا ما اتفق عليه شرّاح الحديث؛ أن الإمام مالك إنما أجاز مؤاكلة المرأة لغلامها أو غلام زوجها، وهذا ما تناقله فقهاء المالكية عن إمامهم؛ فلم يقل أحد منهم بجواز مؤاكلة المرأة الحرة للرجل الحر الأجنبي بناء على قول الإمام مالك كما قال الشيخ الألباني!! بل إنهم لم يطلقوا لها جواز مؤاكلة غلامها بل اشترطوا أن يكون وغدا أي قبيحا، فإن لم يكن وغدا وكان له منظر فإنهم لم يجيزوا لها أن تؤاكله:

- قال أبو بكر الصقلي (ت ٤٥١ هـ) في الجامع لمسائل المدونة (٢٤/ ١٦٠): وقال في الموطأ لا بأس أن تأكل المرأة مع ذي محرم منها أو مع غلامها. قال ابن الجهم: يعني العجوز المتجالة. ولا يخلو رجل مع امرأة ليس بينه وبينها محرم.

- قال أبو الوليد ابن رشد القرطبي (ت ٥٢٠ هـ) في المقدمات الممهدات (٣/ ٤٦٠): فصل فيما يجوز للرجل أن ينظر إليه من النساء: ولا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة ليست منه بمحرم للنهي عن ذلك، ويجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة المتجالة؛ ولا يجوز له أن ينظر إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج، أو عند إرادة نكاحها ... فصل ويجوز للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحرم منها؛ إلا

<<  <   >  >>