للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١) في مذهب الإمام أبي حنيفة نقل الشيخ الألباني قول محمد بن الحسن" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل الثوب سدلاً من فوق خمارها"

وهذا ليس فيه إباحة كشف وجه المرأة المحرمة للرجال الأجانب! فإنه إنما بين أن تغطية وجهها تكون بسدل الثوب عليه من فوق خمارها، وليس لها أن تنتقب برد طرف الجلباب من أسفل وعطفه وشده على الوجه، هذا كل ما يعنيه قول محمد بن الحسن، أما ما فهمه الشيخ من قوله (إذا أرادت) أنه للتخيير؛ فغير صحيح! لأن المراد به هو الشروع في الفعل، أي إذا شرعت بتغطية وجهها لكونها على مرأى من رجال أجانب فلتسدل الغطاء من فوق رأسها. كقولك (إذا أردتِ أن تصلي فالبسي الرداء، أو إذا أردت أن تصلي فصل إلى سترة) فهل يفهم من ذلك التخيير في الصلاة؟!

٢) استشهد الشيخ الألباني بقول الإمام مالك" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل" على أنه يخير المرأة كذلك بين الستر أو الكشف!!

وقول الإمام مالك كما في المدونة الكبرى (٢/ ٤٦١): قلت له أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه؟ قال: قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى. قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم إلا أن مالكا كان يُوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا، فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل. اهـ

<<  <   >  >>