للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهها وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي الخمار (١) ثم تسدل الثّوب على وجهها. اهـ

ومراده أيضا كقول الإمام مالك؛ أن المحرمة لا تغطي وجهها إلا للستر من الرجال، ومما يشهد لذلك ويبين أنها مأمورة بالستر عن الرجال لا مخيّرة:

قول الشافعي في مختصر المزني (١/ ٦٥): والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين وإحرامها في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه.

وقال النووي في المجموع (٨/ ٧٥): قال الشافعي في الأم والأصحاب يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة فان طافت نهارا جاز، وتسدل على وجهها ما يستره.


(١) هل يصح اشتراط المجافاة في الساتر: المدونة الكبرى لمالك (٢/ ٤٦١): قلت: فهل كان مالك يأمرها إذا أسدلت رداءها أَن تجافيه عن وجهِها؟ قال ما علمت إنه كان يأمرها بذلك. قلت: فإن أصاب وجهها الرداء؟ قال ما علمت أَن مالكا ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته.
المغني (٣/ ١٥٤): وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا. . . ولم أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان هذا شرطا لبين.
عون المعبود (٥/ ٢٠١): وفي نيل الأوطار لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم وظاهر الحديث خلافه لأن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان التجافي شرطا لبينه - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <   >  >>