للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسواء كانت محلّة أو محرمة، إلا أنها حال الإحرام تغطي وجهها بالسدل عليه من فوق رأسها ولا تنتقب.

سابعا: استند الشيخ الألباني في قوله بتخيير المحرمة بين السدل أو الكشف بقول عائشة رضي الله عنها" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت" (١)

والذي ينبغي أن يفهم من قول عائشة رضي الله عنها هو؛ تقييد كيفية التغطية بالسدل؛ وإطلاق سببها بقولها "إن شاءت" أي متى أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل سواء كانت على مرأى من رجال أجانب أو لا، أما أن يفهم أن مراد عائشة من قولها "إن شاءت" هو التخيير إذا كانت على مرأى من رجال أجانب فهذا فهم في غاية الضعف!

ثم استشهد الشيخ الألباني على قولها هذا بفعلها وهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت: " فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له: وهل ترى من أحد"اهـ. وهذا ليس فيه حجة على جواز الكشف لأنها لم تكن على مرأى من رجال أجانب، يشهد لذلك قولها " هل ترى من أحد؟ " وكذلك كشفها عن عنقها؛ فإنها لم تقل بأنها كشفت عن وجهها وإنما رفعت الخمار عن عنقها؛ فهل يقال بجواز كشف العنق للرجال الأجانب؟!!


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨٨٣٢) صححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.

<<  <   >  >>