ولعل فاطمة من شأنها أن تقعد فضلا (١) لا تحترز كاحتراز أم شريك ولا يجوز أن تكون أم شريك وإن كانت من القواعد أن تكون فضلا، ويجوز أن تكون فاطمة شابة ليست من القواعد وتكون أم شريك من القواعد فليس عليها جناح ما لم تتبرز بزينة، فهذا كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة وإن كانتا جميعا امرأتين العورة منهما واحدة، ولاختلاف الحالتين أمرت فاطمة بأن تصير إلى ابن أم مكتوم الأعمى حيث لا يراها هو ولا غيره في بيته ذلك.
ثانيا: قال الشيخ الألباني: "وجه دلالة الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها في أن تظهر أمام الضيفان بخمارها الذي لا يغطي الوجه لولا خشية سقوطه عنها فيرون رأسها ولذلك أمرها بالانتقال" استشهد الشيخ الألباني بالرواية التي جاء فيها لفظ (خمارك) المخالف للروايات الأخرى التي جاءت بلفظ (ثيابك) ورواتها أثبت وأوثق!
وعلى فرض صحة الحديث بهذا اللفظ (خمارك) فإن ما بناه الشيخ الألباني على قولها (فأني أكره أن يسقط عنك خمارك) أنه أذن لها أن تخرج بخمار يستر شعرها دون وجهها؛ فعليه ينبني على قولها (أو ينكشف الثوب عن ساقيك) أنه أذن لها تخرج لهم بثوب يستر ساقيها دون قدميها أيضا!! وهذا مما لم يقل الشيخ الألباني بجواز إظهاره!!
(١) مشارق الأنوار (٢/ ١٦٠): قال ابن وهب مكشوفة الرأس والصدر وقال غيره الفضل الذي عليه ثوب واحد بغير إزار. وفي النهاية (٣/ ٤٥٦): فضلا: أي متبذلة في ثياب مهنتها أو كانت في ثوب واحد.