للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي تولى تزويجها دون إرجاع الأمر إلى وليها.

٥ - أن الرجل الذي زوجها إياه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الموالي وهو أسامة بن زيد.

ثالثا: قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث معلل الإسناد والمتن:

قال الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) في الكفاية في علم الرواية (١/ ٨١ ـ ٨٣): زعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا ... فيقال لهم هذا غير صحيح ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد الا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه ... يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور إسلامها واستقامة طريقتها ... فثبت بما ذكرناه أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال.

قال الكاساني (ت ٥٨٧ هـ) في بدائع الصنائع (٣/ ٢١٠): وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد رده عمر - رضي الله عنه - فإنه روي أنها لما روت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال عمر - رضي الله عنه -: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ... وروي أن زوجها أسامة بن زيد كان إذا سمعها تتحدث بذلك حصبها بكل شيء في يده، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لها: لقد فتنت الناس بهذا الحديث، وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن يوجب طعنا فيه.

<<  <   >  >>