الدلالات، عالما بالعربية والنحو والأصول، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما قاله المصنف، فيقال له: هذا إن صح فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، أما أن يكون ذلك شرطاً في جواز العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله، وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى أئمة العلماء. بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه.
قال الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا - صلى الله عليه وسلم - وأجمع على ذلك العلماء قاطبة، إلا جهال المقلدين وجفاتهم، وقد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير ممن يدعي العلم فتجده جامداً على أحد هذه المذاهب ويرى الخروج عنها من العظائم، وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل
بلوغ الحجة لا يذم، إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة، نعم وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرؤوا شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنما يقرؤون تبركاً لا تعلماً وتفقهاً! وعلى هذا: فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائناً من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب