في "مجموع الفتاوى"(١٨/ ٢٦)"فإنَّ تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فُجَّاراً فساقاً ".
* أما الحديث الرابع: فقد أسهب الشيخ الألباني في تضعيف هذا الحديث؛ وهو لا يعد من الأدلة التي يستشهد بها على وجوب تغطية الوجه! لأنه رواية للحديث الأول الذي استشهد به الشيخ الألباني واحتج به (حديث المرأة الخثعمية)! ومن استشهد بهذه الرواية فإنما أراد بها تبرير كشف المرأة الخثعمية لوجهها، وقد بينا آنفا سبب كشف المرأة الخثعمية لوجهها وهو كونها من الإماء المملوكات ومن المتقرر شرعا كما أسلفنا في مناقشة البحث الخامس والسادس أن الحجاب (تغطية الوجه) واجب على الحرائر دون الإماء. فلا حاجة للاستشهاد بهذه الرواية صحيحة كانت أو ضعيفة.