للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُؤْذَيْنَ} الأحزاب: ٥٩ وفي الحديث الصحيح الوارد في قصة الإفك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. . . فخمرت وجهي بجلبابي. . . " الحديث.

وبذلك يتبين خطأ الشيخ الألباني ومخالفته لما عليه أهل اللغة في تأويلهم لمعنى (يدنين عليهن) بـ (يغطِّين وجوههن) وأنه لا يخالف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء" لغة (١)!


(١) دلالة هذه الآية على تغطية الوجه تتضح أيضا بالقرائن الآتية:
١) أن الله تعالى لم يقل (يتجلببن) وإنما قال (يدنين) فالأمر بإدناء الجلباب أمر زائد على لبس الجلباب، فإذا كانت المرأة ستلبس الجلباب بوضعه على رأسها فقط فأين الإدناء والتقريب؟! فإن هذا هو الذي سيكون إذا لبسته دون اختيار منها! وعلى ذلك لم يكن لهذا الأمر (يدنين عليهن) فائدة؟! فالمرأة مأمورة بفعل زائد على لبس الجلباب على رأسها وهو إدناءه عليها وإن لم يكن إدناءه على وجهها فعلام يكون إذاً!!
٢) مجيء"مِنْ" التبعيضية قبل الجلابيب فقال تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} أي أن الإدناء المأمور به يكون بجزء من الجلباب، أما التجلبب ولبس الجلباب فيكون به كله لا ببعضه. قال الألوسي في تفسيره (٢٢/ ٨٩): المراد بالبعض جزءا منه وإدناء ذلك عليهن أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه بجزء من الجلباب مع إرخاء الباقي على بقية البدن.
٣) قوله - عز وجل - عقب الأمر بإدناء الجلابيب {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} دل على أن الله تعالى شرع إدناء الجلابيب لصرف الأذى عنهن، ومجرد تغطية الرأس لا تمنع الأذية ولا تصرف نظر الفتنة، وإنما الذي يمنع من ذلك هو تغطية الوجه فتأمل ذلك. قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط (٧/ ٢٤٠): {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ولا يلقين بما يكرهن لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها.

<<  <   >  >>