للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١) النظر العابر أو من بُعد، كرؤية المرأة للرجال في الطريق، ومنه حديث عائشة ونظرها إلى الحبش وهم يلعبون، وهذا هو الذي يظهر فيه الفرق بين الرجال والنساء في جواز النظر.

٢) إدامة النظر للرجل من قُرب وتأمله فهذا الذي يمنع منه لأنه مظنة الفتنة، وهو الذي جاء النهي عنه في صريح القرآن {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} ومنع منه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث نبهان، وهو المراد من قول من منع المرأة من النظر للرجل من الفقهاء.

قال ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٣٨٠): كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة؛ فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل، فإن علاقته بها كعلاقتها بهن وقصده منها كقصدها منه.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٢٠٢): وفي الأنوار في آخر كتاب الجهاد: المنكرات المألوفة أنواع؛ الأول: منكرات المساجد، قال: ولو كان الواعظ شابا متزينا كثِير الأشعار والحركات والإشارات وقد حضر مجلسه النساء وجب المنع فإن فساده أكثر من صلاحه بل ينبغي أن لا يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيُّه زيُّ الصالحين، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال، فيجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإنه مظنة الفساد، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ولمجالس الذكر إذا خيفت الفتنة اهـ. . . وفي المهذب في باب صلاة الجمعة:

<<  <   >  >>