للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قال الألوسي في تفسيره روح المعاني (٢٢/ ٦): والمراد أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء.

* فلم يؤذن للنساء في الخروج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا لقضاء الحاجة -من البراز - أو للصلاة. ثم إنه كما قال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٥٠): خروج النساء للبراز (١) لم يستمر، بل اتخذت الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة.

- وعن عبد الله بن مسعود قال" إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وأن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال أين تريدين؟ فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها" (٢) اهـ

وجاء في الفواكه الدواني (٢/ ٣١٣): النساء على ثلاثة أقسام شابة غير مخشية الفتنة ومن في حكمها فهذه لا تخرج إلا لصلاة الفرض في المسجد أو لجنازة من تتأثر بموته كما قال المصنف، ومتجالة -المرأة العجوز-لا رغبة للرجال فيها وهذه تخرج لكل شيء وشابة يخشى الافتتان بها فهذه لا تخرج أصلا. اهـ


(١) البراز: كناية عن الغائط ..
(٢) المعجم الكبير للطبراني ٩/ ١٨٥ (٨٩١٤) صححه الألباني في صحيح الترغيب (٣٤٨).

<<  <   >  >>