للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وقال - صلى الله عليه وسلم - " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر" (١) وقال" إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة" (٢)

فإذا كان هذا في ظلمة الليل وهي خارجة للمسجد، فكيف يجب أن يكون حال من كان خروجها نهارا ولغير المساجد؟!

قال الشيخ الألباني في جلباب المرأة /١٣٩: فإذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثما وقد ذكر الهيتمي في (الزواجر) (٢/ ٣٧) أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها. ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات وإنما خص بالذكر العشاء الآخرة لأن الفتنة وقتها أشد فلا يتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز.

(٦) اشتراط عدم اختلاطهن بالرجال في الطرقات، فمنع الاختلاط في غيرها من باب أولى:

- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع سول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " استأخرن فليس لكن أن


(١) صحيح مسلم ١/ ٣٢٨ (٤٤٤).
(٢) صحيح مسلم ١/ ٣٢٨ (٤٤٣).

<<  <   >  >>