للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فها هو قد خالف علماء الحديث تأصيلا، فضعّف حديث ابن عباس رغم أن له شواهد صحيحة يعتضد ويتقوى بها!!

ثانياً: قوّى الشيخ الألباني ما استشهد به من حديث عائشة وأسماء بنت عميس وقتادة؛ بما عدّه موافقة لها من رواتها بالقول أو بالفعل؛

١) فذكر عن عائشة رضي الله عنها قولها "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت" على أنها تريد بقولها "إن شاءت " تخيير المحرمة بين الكشف أو السدل!!

وسبق أن بينا في مناقشة البحث الخامس أن المراد بقولها "إن شاءت" هو إطلاق سبب التغطية؛ أي متى أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولا ترفعه من أسفل لتتبرقع به وتتلثم، أي وإن لم يكن هناك سبب من وجود رجال أجانب وعليه بعض الأئمة، وقال بعضهم إن المحرمة لا تغطي وجهها إلا للستر من الرجال الأجانب وأن عليها الفدية إن غطته لغير هذا السبب. ومما يؤكد أنه لم يكن مقصود عائشة رضي الله عنها التخيير؛ قولها " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا من رأسها على وجهها" (١) فلم تذكر هنا التخيير، ولا أن هناك من لم تكن تسدل!


(١) مسند أحمد (٢٤٠٢١) سنن أبي داود (١٨٣٣) حسنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح ٣/ ١٠٦، وصححه علي القاري في مرقاة المفاتيح (٥/ ١٨٥٢) وصححه الألباني في حجاب المرأة /٣٣ وفي مشكاة المصابيح (٢/ ٨٢٣).

<<  <   >  >>