- وقال إبراهيم بن محمد ابن مفلح في المبدع (٧/ ٨): (وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين) لقول ابن عباس في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يعني وجهها وكفيها.
- وفي الإنصاف للمرداوي (٨/ ٢٠): لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه ذكرها في الرعاية وغيرها، وعنه لا ينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين.
- وفي التمهيد لابن عبد البر (٨/ ٢٣٦): ذوي المحارم لا يحتجب منهم ولا يستتر عنهم إلا العورات والمرأة فيما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنه لا يجوز لها كشفه في الصلاة.
- وفي القوانين الفقهية لابن جزي (١/ ٢٩): وإن كانت ذات محرم جاز له رؤية وجهها ويديها دون سائر جسدها على الأصح. اهـ
ولا زال العمل مستمرا على ذلك في بلادنا إلى القرن الثالث عشر، ثم بدأ التبرج في البيوت؛ حتى عمّ خارجها والله المستعان.
٧) أما قول الشيخ الألباني: وفي حديث ابن جريج نكارة أخرى، وهي مخالفته للقرآن، فإنه صريح في إنكار خروج عائشة أمام ابن أخيها مزينة، والله عز وجل يقول:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} الآية، وفيها:{أو بني إخوانهن}، فهي صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زينتها لابن أخيها. اهـ