والكفين من الزينة، وأن هذا ما تبديه المرأة في بيتها لمن يحل له الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب، وليس كما حمله عليه الشيخ الألباني.
قال الشيخ الألباني في الرد المفحم (ص/٩٩): قال ابن تيمية: "والمرسل في أحد قولي العلماء حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر".اهـ
فيقال وقد توفرت هذه الشروط كلها وزيادة في حديث ابن جريج كما تقدم بيانه فينبغي أن يكون حجة باتفاق لا خلاف فيه، فقد وافق ظاهر القرآن وقال به أهل العلم وجرى عليه عمل سلف هذه الأمة فصار قويا محتجا به على عورة المرأة أمام من يحل له الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب من محارم وغيرهم. وسيأتي زيادة بيان لذلك قريبا في مناقشة البحث التاسع.
فنخرج من هذا المبحث بأن حديث عائشة " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه" ليس فيه حجة على جواز كشف وجه المرأة الحرة أمام الرجال الأحرار الأجانب؛ لأن المراد به هو ما يحل للمرأة إظهاره لمن يحل لهم الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب؛ وليس ما تظهره للرجال الأحرار الأجانب الذين يجب عليها الاحتجاب منهم.