للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يظهر منهن شيئاً إلا عيناً واحدة تبصر بها، وممن قال به ابن مسعود، وابن عباس وعبيدة السلماني. (١)

* قال العلامة أبو الأعلى المودودي الحنفي (ت ١٣٩٩ هـ): هذه الآية نزلت خاصة في ستر الوجه. (٢) وقال: يتضح من هذه الأقوال جميعاً أنه من لدن عصر الصحابة إلى القرن الثامن للهجرة، حمل جميع أهل العلم هذه الآية على مفهوم واحد، هو الذي قد فهمناه من كلماتها، وإذا راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار علمنا منها أيضاً أن النساء قد شرعن بلبس النقاب على العموم بعد نزول هذه الآية على العهد النبوي، وكن لا يخرجن سافرات. اهـ (٣).

* وبذلك تبين إجماع المفسرين ومنهم أئمة التفسير كالطبري والبغوي وابن الجوزي والقرطبي والبيضاوي والنسفي وابن كثير والشوكاني ومنهم أئمة في اللغة كالفراء والنحاس والزمخشري وأبي حيان ومنهم أئمة في الفقه كعماد الدين الطبري والجصاص وابن العربي والبيضاوي والشوكاني وغيرهم على اختلاف مذاهبهم؛ على تفسير هذا الأمر الرباني الموجه لنساء المؤمنين بتغطية الوجه.


(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٦/ ٢٤٣.
(٢) الحجاب / ٣٢٢. الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هـ، الدار السعودية للنشر بجدة.
(٣) الحجاب / ٣٠٢.

<<  <   >  >>