(٢) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٥٤ (٤٩٣٤) صحيح مسلم ٤/ ١٧١١ (٢١٧٢). (٣) وهو مغاير للاستئذان العام الذي شُرع مقرونا بضرب الحجاب ومنع دخول الرجال على النساء في سورة الأحزاب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} الأحزاب: ٥٣ وجاء بيانه في السُّنة: عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت فقال: أألج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للجارية" اخرجي فقولي له: قل السلام عليكم أأدخل، فإنه لم يحسن الاستئذان". سنن أبي داود ٤/ ٣٤٥ (٥١٧٧) صححه الألباني في صحيح الجامع. حديث رقم (٤٣٩٧). وجاء عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي - صلى الله عليه وسلم - بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم استأذن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. سنن أبي داود ٤/ ٣٤٤ (٥١٧٦) جامع الترمذي ٥/ ٦٤ (٢٧١٠) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٤/ ٣٤٤. كما يتبين من هذه الأحاديث أن المشروع في الاستئذان العام؛ تقديم التسليم على الاستئذان كما روي عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: "لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام"، أما في هذه الآية فالاستئناس مقدم على التسليم فقال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول (٣/ ٩٠): فالاستئناس التنبيه ثم يكون بعده التسليم. (٤) قال بعض المفسرين" تستأنسوا" هو خطأ ووهم من الكاتب وأن الصحيح" تستأذنوا" مستشهدين على ذلك بقول لابن عباس! وقد أنكر عليهم هذا القول القرطبي وابن كثير وقال أبو حيان: من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين وابن عباس بريء من ذلك القول. (٥) تفسير الطبري (٨/ ١١١) من عدة طرق، تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٦٦ (١٤٣٤٦)