للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عباس؛ وهو أن تغطية المرأة لوجهها حال إحرامها تكون بسدل الجلباب من فوق رأسها على وجهها، وليس لها رفع الثوب من أسفل وضربه على الوجه (١) للتلثم به والتبرقع، فالنهي متعلق بصفة التغطية وليس بالتغطية نفسها.

لكن الشيخ الألباني أشار إلى هذه الزيادة في أثر ابن عباس في آخر موضع استشهد فيه بهذا الأثر في رده المفحم في هامش الصفحة قائلا:

(وهذه زيادة شاذة لا تصح) (٢)!! والصحيح أن هذه الزيادة محفوظة غير شاذة؛ لأن الشذوذ مصطلح يطلق على زيادة تفرد بها ثقة خالف بها غيره، ولا يطلق على ما رواه ولم يروه غيره:

قال العلامة محمد جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص: ١٠٠): الشذوذ أن يخالف الثقات فيما رووه، فيشذ عنهم بروايته، فأما إذا روى الثقة حديثًا منفردًا به لم يرو الثقات خلافه فإن ذلك لا يسمى


(١) الضرب هو الشد والإلصاق، كما جاء في تفسير الضرب في قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) النور: ٣١ قال ابن عبدالبر في الكافي (١/ ١٥٣): قال سعيد بن جبير (وليضربن) يعني وليشددن. وفي فتح القدير (٤/ ٢٣): مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق. وفي إعراب القرآن (٣/ ١٣٤): وليلصقن.
(٢) قال الشيخ الألباني في الرد المفحم هامش (ص ٥١): رواه أبو داوود عن أحمد عن شيخين له: يحيى بن سعيد وروح، واللفظ ليحيى وخالفه روح فزاد زيادة لما سئل: وما " ولا تضرب به "؟ فقال: " تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها " وهذه زيادة شاذة لا تصح لأن يحيى جبل في الحفظ قال أحمد: " إليه المنتهى في التثبت في البصرة " فإذا قابلت هذه الشهادة منه بقوله وفي روح: " لم يكن به بأس " عرفت الفرق بينهما ولم تقبل زيادته على يحيى. اهـ

<<  <   >  >>