للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كذلك، ومعناه أن سائر القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية إلا العمّ والخال وأبناءهما، فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيداني تصوّره لها بالوصف؛ نظره إليها، وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر.

(٢) المحارم بالرضاع والمصاهرة: فإنه لم يرد ذكرهم في الآية! ولو كان حكمهم في هذا الأمر كحكم المحارم بالنسب لورد ذكرهم فيها كما ورد ذكرهم في آية المحرمات في سورة النساء وهو القائل - عز وجل - (ما فرطنا في الكتاب من شيء) الأنعام ٣٨

- يشهد لذلك ما ورد عن أيوب السختياني بإسناد صحيح إليه قال: قلت لسعيد بن جبير أيرى الرجل رأس (ختنته) (١) فتلا عليه {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} الآية؛ قال: لا أراها فيهم. (٢)

ولذلك فرق بينهم بعض أهل العلم في حدود ما يباح لهم النظر إليه من المرأة:

- جاء في أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٨٦): عن مالك قال: أكره أن يسافر الرجل بامرأة أبيه أو ابنه، ولله دره إنها ليست كأمه وابنته.


(١) الختنة: أُمُّ الزوجة كما في النهاية (٢/ ١٠) والفائق في غريب الحديث (١/ ٣٥٤).
(٢) تفسير ابن أبي حاتم (١٤٤١٢).

<<  <   >  >>