للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض المواضع من جسدها دون بعض، ولما كان البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب؛ فالصواب والله أعلم أن المراد بالبعل في هذه الآية؛ السيّد بالنسبة للأمة التي لها زوج، فإن الأمة غير المتزوجة يحل لسيدها منها ما يحل له من زوجته، وهذا جاء بيانه في قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} المؤمنون: ٥ - ٦ ولكن لما كانت الأمة قد تكون ذات زوج فلا يحل لسيدها منها إلا ما يحل له من ذات المحرم؛ اندرج حكم سيدها في هذه الآية فيمن لا يحل له إلا رؤية الزينة من المرأة. (١)

ومما يؤكد عموم الخطاب في هذه الآية وأنه موجه للإماء والحرائر (٢)؛ أن الأمر في مطلعها جاء بلفظ {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ} وهذا اللفظ (المؤمنات) عام تدخل فيه الحرائر والإماء، بخلاف آية الجلابيب التي خص الله فيها الخطاب للحرائر دون


(١) قال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٩٤): والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>