للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٦) وكذلك ما وقع من خلاف في المراد من قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ففريق قال إن المراد بها الإماء المشركات، فبعد نهي المرأة عن إبداء زينتها للنساء الكوافر استثني من ذلك ما ملكت أيمانهن منهن، وهذا يضعفه أنه لو أُريد ذلك لجاء بصيغة الاستثناء كأن يقول (أو نسائهن إلا ما ملكت أيمانهن).

ومنهم من قال المراد به العبيد، وقد ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عدم احتجابهما من العبيد، وثبوت دخولهم عليهن كما جاء ذلك عن مجاهد قال (كان العبيد يدخلون على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -) (١)

وكذلك ما جاء عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال (استأذنت عليها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك قال قلت عشر أواق، قالت: أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم) (٢) كما جاء عن أنس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب ـ رداء ـ إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال: "إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك (". (٣)

قال البيهقي عقبه (٧/ ٩٥): وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال (إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضى أرخته دونه) وكان الحسن والشعبي وطاووس ومجاهد يكرهون أن ينظر


(١) مصنف عبد الرزاق ٨/ ٤١٢ (١٥٧٤٢).
(٢) سنن البيهقي الكبرى ٧/ ٩٥ (١٣٣٢٤) صححه الألباني في إرواء الغليل ٦/ ١٨٣.
(٣) سنن أبي داود (٤١٠٦) وصححه الألباني.

<<  <   >  >>