جلابيبهن على جباههن. اهـ أي ليس بسدلها على وجوههن من فوق رؤوسهن ولكن بشدها على جباههن ثم عطفها وردّها على الأنف وهو التقنع كما بيّنا ذلك مسبقا.
* النحاس (ت ٣٣٨ هـ) في معاني القرآن ٤/ ٥٢١ - ٥٢٢: قال جل وعز {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ... عن ابن عباس قال الوجه والكف وبعضهم يقول عن ابن عباس الكحل والخضاب وكذلك قال مجاهد وعطاء ومعنى الكحل والخضاب ومعنى الوجه والكف سواء. وروت أم شبيب عن عائشة قالت (القلب والفتخة) والفتخة الخاتم والقلب السوار. قال أبو جعفر وهذا قريب من قول ابن عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء عليه ألا ترى أن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها يراه المرء وأنه لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها.
ثم قال في تفسير آية الحجاب في سورة الأحزاب (٥/ ٣٧٨): {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} إلى آخر الآية قال الحسن ذلك أدني أن يعرف أنهن حرائر فلا يؤذين، قال الحسن تغطي نصف وجهها، وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت علاها بالدرة، قال محمد بن سيرين سألت عبيدة عن قوله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} فقال تغطي حاجبها بالرداء ثم ترده على أنفها حتى تغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها.