للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسلم، وفي رواية: " كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فسيقين الماء ويداوين الجرحى" صححه الترمذي.

في هذا شاهد لمنع اختلاط الرجال بالنساء، وأن لكل جنس وظائف تختص به، فكانت وظيفة النساء في الغزو إعداد الطعام، ومداواة الجرحى، وقد روى المروزي في السنة ١/ ٤٨ (١٥١): أن الربيّع قالت كنا نغزو ولا نقاتل ولكنا نسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.

وقال ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٧٨): ولم أر في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن. اهـ

أما اتخاذ أم سليم يوم حنين خنجراً، فإن إخبار أبي طلحة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك دال على أن حمل السلاح غير مستساغ للنساء، ولذلك بررت فعلها بأنها لم تتخذه للمشاركة في القتال مع الرجال، فإن إظهار القوة الجلادة من المرأة أمر غير مطلوب، وانظر إلى رأي السرخسي الحنفي الإمام المجتهد الذي احتج الشيخ الألباني بقوله آنفا؛ ماذا يقول في حج المرأة الذي قيل إنه جهادها:

قال الإمام السرخسي في المبسوط (٤/ ٣٣): ولا رمل عليها في الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة لأن الرمل لإظهار التجلد والقوة والمرأة ليست من أهل القتال لتظهر الجلادة من نفسها ولا يؤمن أن يبدو شيء من عورتها في رملها وسعيها أو تسقط لضعف بنيتها فلهذا تمنع من ذلك وتؤمر بأن تمشي مشيا ... وكذلك لا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال

<<  <   >  >>