للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذلك فلا حجة في هذا القول على جواز كشف وجه المرأة الحرة لمن ضرب دونهم الحجاب من الرجال الأحرار الأجانب.

(٣) أما قول الشيخ الألباني (وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه "العمدة") فهو أيضا عن عورة المرأة في الصلاة؛ وهذا نص قول ابن قدامة من كتابه (العمدة):

(باب شروط الصلاة) وهي ستة: (أحدها) الطهارة من الحدث، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ" (الشرط الثاني) الوقت، ووقت الظهر. . . (الشرط الثالث) ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب. . . اهـ

وبذلك يتبين أن ما استشهد به الشيخ الألباني عن ابن قدامة من كتابيه المغني والعمدة لم يكن عن عورة المرأة بالنسبة للنظر، وإنما كان عن عورة المرأة في الصلاة، أما قول ابن قدامة في عورة المرأة بالنسبة للنظر إليها فهو قوله في المغني (٧/ ٧٨): فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد.

<<  <   >  >>