(٢) قال الشيخ الألباني: وتقييده الخمر بالبيوت فيه نظر؛ فالحق الذي يقتضيه العمل بما في آيتي النور والأحزاب أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر وتلبس الجلباب على الخمار؛ لأنه كما قلنا سابقا أستر لها وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها وهذا أمر يطلبه الشارع. اهـ والذي يظهر أن الكشميري لم يُرِد أن الجلباب يغني عن الخمار عند الخروج؛ ولكنه أراد أن يشير إلى معنى آخر وهو أن الخمار محتاج إليه للستر في البيوت - كما سيأتي بيان ذلك في مناقشة البحث الثامن والتاسع إن شاء الله - قال الكشميري في الموضع المشار إليه (١/ ٣٤٨): فإن قلت: إن إدناء الجلباب يغني عن ضرب الخمر على جيوبهن. قلت: بل إدناء الجلباب فيما إذا خرجت من بيتها لحاجة، وضرب الخمر في عامة الأحوال، فضرب الخمر أيضا محتاج إليه.