للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١١٧ أ/ص]

وقال طاوس: "يغيب رأسُ المحرمِ إذا مات" (١)، وقال الحسنُ: /"إذا مات المحرمُ؛ فهو حلالٌ" (٢)، ومن حديث مجاهد عن عامر: "إذا مات المحرم (٣) ذهب إحرامه" (٤).

ومن حديث إبراهيم عن عائشة: "إذا مات المحرم ذَهَبَ إحرام صاحبكم" (٥)، وقاله عكرمة (٦) -بسند جيد-.

وحكى ابن حزم أنه صحَّ عن عائشة - رضي الله عنها - تحنيط الميت المحرم إذا مات وتطييبه وتخمير رأسه (٧)، وعن جابر عن أبي جعفر قال: "المحرم يُغَطَّى رأسُهُ، ولا يُكْشَفُ" (٨).

قال ابن بطال: "وفي الحديث أن من شَرَعَ في طاعةٍ، ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله -تعالى- يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله -تعالى-: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: ١٠٠] " (٩).


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٢) من طريق: يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٣)، من طريق: عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن.
(٣) [إذا مات المحرم] سقط من ب.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٤).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٥)، من طريق: وكيع، عن عقبة بن أبي صالح، عن إبراهيم، عن عائشة.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٥)، من طريق: أبي داود الطيالسي، عن عبد الرحمن بن يسار قال: سمعت عكرمة
(٧) المحلى (٥/ ١٥١).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٤) (١٤٤٣٨) من طريق: عبيد الله، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، وحسن هذه الآثار محمود العيني في عمدة القاري (٨/ ٥١).
(٩) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٥٢٢)