للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٨٨ أ/ص]

باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.

١٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حُدِّثَ ابنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهم - يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ. فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا.

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

[٨٢ ب/ص]

(باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ) والمراد من الاتباع أن يتبع الجنازة ويصلي عليها / وليس المراد أن يتبع ثم ينصرف بغير صلاة؛ وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة إلى أحد المقصودين من الصلاة والدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصود لم يحصل المترتب على المقصود، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته، وقد روي سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: "اتباع الجنازة أفضل النوافل" (١) وفي رواية عبد الرزاق عنه: "اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع" (٢).

وقال الزين ابن المنير ما حاصله أن المراد من الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكم؛ لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية فالمراد بالفضل ذلك، لا قسيم الواجب، وأجمل لفظ الاتباع تبعًا للفظ الحديث الذي أورده، إلا أن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع


(١) فتح الباري (٣/ ١٩٣).
(٢) المصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز (٣/ ٤٥١) (٦٢٧٤)، من طريق الثوري، عن عثمان بن الأسود عن مجاهد.