للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب.

الشارح العلامة يوسف أفندي زاده ذكر بالتفصيل مذاهب العلماء في هذه المسألة في "باب: الصفوف على الجنازة" قال: واستدل بحديث "النجاشي" الشافعي وأحمد ومن تبعهما على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد (١). وقالت الحنفية (٢) والمالكية (٣) بمنع الصلاة على الميت الغائب (٤).

وأما من لم يحصل فرض الصلاة عليه في بلد وفاته كالمسلم يموت في بلد المشركين, وليس فيه مسلم, فإنه يجب على أهل الإسلام الصلاة عليه, كما في قصة النجاشي.

ثم ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هل هي مشروعة أم لا؟ ويرجح القول الثاني والثالث على القول الأول كما سيأتي تفصيلها. وهذه أقوال، وأدلة كل فريق:

القول الأول: أنّ صلاة الغائب مشروعة وجائزة في حق المسلم الذي يموت في بلد آخر فتستقبل القبلة ويصلى عليه كما يصلى على الميت الحاضر, وإلى هذا ذهب الشافعية, والحنابلة في القول المعتمد عندهم (٥). وهو قول ابن حزم الظاهري وجمهور السلف (٦). وبه قال ابن حبيب من المالكية (٧).

واستدلوا على ذلك:


(١) المحلى بالآثار (٣/ ٣٦٣). والمجموع (٥/ ٢٠٥). وفتح العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٩١).
(٢) المبسوط (٢/ ٦٦).
(٣) التنبيه على مبادئ التوجيه، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي (المتوفى: بعد ٥٣٦ هـ) المحقق: الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م (٢/ ٦٧٠).
(٤) (ص:٦١١).
(٥) الأم (١/ ٣٠٨)، والمغني لأبن قدامة (٢/ ٣٨٢)، والمجموع (٥/ ٢٥٢).
(٦) المحلى (٣/ ٣٩٩)، نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠ هـ)،تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م (٤/ ٦١).
(٧) الذخيرة (٢/ ٤٥٨).