للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.

١٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(باب) مشروعية (قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) في الصلاة (عَلَى الجنائز (١)).

وهي من المسائل المختلف فيها؛ فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود، والحسن بن علي، وابن الزبير والمسور بن مخرمة - رضي الله عنهم - مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين (٢).

[٨٧ ب/ص]

وقال ابن بطال: وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب - رضي الله عنهما - / وكذا من التابعين: عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد ابن جبير، والشعبى، والحكم، ومجاهد وحماد، وبه قال مالك والثورى، وقال مالك: قراءة


(١) (الْجَنَازَةِ) في أصل البخاري
(٢) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة (٥/ ٤٣٨).