للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «ادْفِنُوهُمْ فِى دِمَائِهِمْ». - يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ) فكأنه أشار بذلك إلى رد ما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيد؛ لأن كل ميت يجنب فيجب غسله, وبه قال الحسن البصري وقد ذكر تفصيله (١).

(حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبدالملك الطيالسي قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) بلام واحدة هو ابن سعد الفهمي الإمام الكبير (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ) وفي رواية زيادة ابن مالك (٢).

[٢٢٣ أ/س]

(عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنه - (قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: /ادْفِنُوهُمْ) أي: المستشهدين (فِى دِمَائِهِمْ - يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ) بفتح التحتانية وتخفيف السين المهملة كذا في رواية. وفي رواية أخرى بضم التحتانية وفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة (٣).

واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب، والحائض، وهو الأصح عند الشافعية (٤).


(١) في بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ.
(٢) إرشاد الساري (٢/ ٤٤١).
(٣) إرشاد الساري (٢/ ٤٤١).
(٤) المجموع (٥/ ٢٦٣).