للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إلَّا بِزَوْجٍ.

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

[١٢٩ أ/س]

(بَابُ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا) الإحداد: بكسر الهمزة، من أحدت المرأة على زوجها تحد، فهي محدّة إذا حزنت عليه، /ولبست ثياب الحزن، وتركت الزينة من لباس وطيب وغيرهما، مما كان من دواعي الجماع كالحناء والكحل، وكذلك حدت المرأة من الثلاثي، تحد من باب نصر ينصر، وتحد من باب ضرب يضرب، فهي حادة (١).

وقال الجوهري: أحدت المرأة أي: امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها، وكذلك حدت حدادًا، ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محد (٢).

وفي بعض النسخ: باب حداد المرأة، بغير همزة على لغة الثلاثي، وفي بعضها: باب حدّ المرأة (٣)، ثم المشهور أنّه بالحاء المهملة، ويروي الإجداد بالجيم من جددت الشيء إذا قطعته؛ لأنّها تنقطع عن الزينة وما كانت عليه (٤).


(١) تهذيب اللغة (٣/ ٢٧١)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٥٣).
(٢) الصحاح [حذد] (٢/ ٤٦٣).
(٣) عمدة القاري (٨/ ٦٤).
(٤) فتح الباري (٩/ ٤٨٥)، وعمدة القاري (٢١/ ٣).