للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع.

ذكر العلامة يوسف أفندي زاده مذاهب العلماء في هذه المسألة في " باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ و"باب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها (١) ".

قال: وإنما أورد الترجمة على سبيل الاستفهام, ولم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث الثلاثة عن جابر - رضي الله عنه - (٢)؛ لأنّ في الحديث الأول إخراج الميت من قبره لعلة، وهي إقماص النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أُبَي بقميصه الذي يلي جسده.

وفي الحديث الثاني والثالث إخراجه أيضًا لعلة، هي تطييب قلب جابر، ففي الأول لمصلحة الميت، وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي، ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج الميت من قبره إذا كانت الأرض مغصوبة أو ظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة، وكذلك نقل الميت من موضع إلى موضع.

ثمّ ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. وفرّق بين أن يكون النقل قبل الدفن أو بعده:

أولًا - نقل الميت قبل دفنه:

قال الحنفية: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها. ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته.

قال في: "رد المحتار علي الدر المختار" "قوله: وجوّز نقل الميت". . والمراد قبل الدفن خلافًا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافًا بعد الدفن. . "قوله: مطلقًا" أي: بعدت المسافة أو قصرت. .، وقال: نقل الميت من بلد إلي بلد قبل الدفن لا يكره (٣).


(١) كما في (ص:٧٤٦، ٨١٥)
(٢) كما في (ص:٨١٥)
(٣) رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٢٨).