للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابن أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِى جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ - رضى الله عنه - فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هَرَيْرَةَ: صَدَقَ.

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

[١٧٢ أ/س]

(بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ) كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب: "حتى توضع بالأرض" على رواية /من روى: "حتى توضع في اللحد" وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة (١).

(فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ) على صيغة المجهول (بِالقِيَامِ) يعني: أن الذي مرت به جنازة إن كان قائمًا ثم قعد؛ فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضع.

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (٢)) هو أحمد بن عبدالله بن يونس أبو عبدالله التميمي اليربوعي الكوفي، ونسب إلى جده لشهرته به (٣) (قال حَدَّثَنَا ابن أَبِى ذِئْبٍ (٤)) هو محمد بن عبدالرحمن

(عَنْ


(١) بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
(٢) هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، أبو حَصين الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين، تهذيب الكمال (١/ ٣٧٥) (٦٤) وتقريب التهذيب (ص: ٢٩٥) (٣١٩٨).
(٣) عمدة القاري (٨/ ١٠٩).
(٤) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين وقيل سنة تسع ومائة، تقريب التهذيب (ص:٤٩٣) (٦٠٨٠).