للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ -رضى الله عنهما- ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضى الله عنهما-: "الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا". وَقَالَ سَعْدٌ: "لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ". وَقَالَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ».

١٢٥٣ - حَدَّثَنَا إسماعيل بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ الأنصاريَّةِ - رضى الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ؛ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ- ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ؛ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ؛ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ) بكسر السين المهملة، وإسكان الدال المهملة، وفي آخره راء: شجر النبق يدق أوراقه، ويستعمل في الحمامات (١).

وهذه الترجمة مشتملة على أمور:

الأول: غسل الميت، واختلف فيه؛ فقال أصحابنا: هو واجب على الأحياء بالسنة، وإجماع الأمة: أما السنة؛ فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للمسلم على المسلم ست حقوق"، وذكر منها: "إذا مات أن


(١) العين، باب السين والدال والراء معهما (٧/ ٢٢٤).