للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ؟.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِى بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم -: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وَهْوَ مُحْرِمٌ؛ فَقَالَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ مُلَبِّيا».

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

[١١٨ أ/س]

(باب) بالتنوين (كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ؟) إذا مات، وقد سقطت هذه الترجمة في رواية (١)، قال الزين ابن المنير: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل، وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام، وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر أنَّ المراد بقوله: / كيف يكفن؟ كيفية التكفين، ولم يرد الاستفهام، وكيف يظن به أنه يتردد فيه، وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل محرم، حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين (٢)، وتعقبه العيني بأن قوله: لم يرد به الاستفهام غير صحيح؛ لأنَّ "كيف" للاستفهام الحقيقي في الغالب، ومعناه السؤال عن الحال، وعدم تردد البخاري في باب التكفين في ثوبين، لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب (٣).


(١) فتح الباري (٣/ ١٣٧).
(٢) فتح الباري (٣/ ١٣٧).
(٣) عمدة القاري (٨/ ٥٣).