للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ». قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِىُّ: أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ الْحُمَيْدِىُّ: «حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ».

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ) إذا مرت بمن ليس معها، وإنما لم يشر إلى الحكم؛ لأن فيه اختلافًا على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

[١٦٩ أ/س]

(حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المعروف بابن المديني (قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ) محمد بن مسلم بن شهاب (عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ) /عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ) بفتح الراء وكسر الموحدة، صاحب الهجرتين، وقد مر في كتاب تقصير الصلاة.

(عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا) سواء كانت لمسلم أو كافر؛ إعظامًا للذي يقبض الأرواح، على ما سيجيء تفصيله.

(حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ) بضم المثناة الفوقية وفتح الخاء المعجمة وكسر اللام المشددة أي: تجعلكم خلفها، وتتجاوزكم وتترككم وراءها، وإسناد التخليف إلى الجنازة على سبيل المجاز؛ لأن المراد حاملها (١).

[٧٤ ب/س]

ثم المراد بالتخليف ليس التخصيص بكون الجنازة تتقدم؛ بل المراد مفارقتها سواء خلفت القائم وراءها أو خلفها القائم وراءه، وهو من قولك: خلفت فلانًا ورائي فتخلف عني؛ أي: تأخر، / من التخليف.


(١) فتح الباري (٣/ ١٧٧).