للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ) غير البالغين (قَالَ) وفي رواية: "وقال" (أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ) أي: سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم (كَانَ) بالإفراد واسمها ضمير يعود إلى الموت المفهوم مما سبق أي: كان موتهم (لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ) ويروي: كانوا؛ أي: الأولاد له حجابًا من النار.

(أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ) وهذا تعليق من البخاري. قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا من حديثه على هذا الوجه الذي ذكره تعليقًا (١).

نعم، عند أحمد من طريق عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا أدخلهما الله وإياهم- بفضل رحمته- الجنة" (٢).


(١) فتح الباري (٣/ ٢٤٥).
(٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (١٦/ ٣٦٤) (٦)، من طريق إسحاق، أخبرنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، إسناده صحيح. وأخرجه النسائي (٤/ ٢٥) (١٨٧٦) بهذا الإسناد.