للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٣٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ. قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: ابنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما.

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(باب) جواز (١) (الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ) أي: بعد دفن الميت، فكلمة ما مصدرية، وإليه ذهب بعض العلماء، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا (٢) وقد مر التفصيل في ذلك في باب: "صفوف الصبيان مع الرجال" (٣).

(حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ (٤)) بكسر الميم قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج (قَالَ: حَدَّثَنِى) (٥) وفي رواية أخبرني (٦) (سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ) عامر بن شراحيل (قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ) بتنوين قبر، وتوصيفه بمنبوذ أي: في ناحية عن القبور، ويروي بإضافة قبر إلى منبوذ (٧) أي: قبر لقيط.


(١) (بالتنوين) في ب بدل (جواز).
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٣٥٢).
(٣) انظر (ص:٦٣١).
(٤) هو: حجاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين، تقريب التهذيب (١/ ١٥٣) (١١٣٧).
(٥) [بالإفراد] في ب.
(٦) إرشاد الساري (٢/ ٤٣٢).
(٧) إرشاد الساري (٢/ ٤٣٢).