للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء.

الشارح العلامة يوسف أفندي زاده ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة في " بَاب: زِيَارَةِ القُبُور " عند شرحه حديث أَنَس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "مَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: " اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى (١) ".

قال: ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم -، لم ينه المرأة المذكورة عن زيارتها قبر ميتها، وإنما أمرها بالصبر والتقوى، لما رأى من جزعها، ولم ينكر عليها الخروج من بيتها وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتها فتأخرت بعد الدفن فقامت عند القبر، أو أنشأت قصد زيارته بالخروج فدل ذلك على جواز زيارة القبور مطلقًا سواء كان الزائر رجلًا أو امرأة، وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرًا؛ لعدم الفصل في ذلك (٢).

ثم ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هل هي مشروعة للنساء أم لا؟ ورجّح القول الثاني في بعض الأوقات وأيّد القول الثالث، كما سيأتي تفصيلها.

القول الأول: إباحة زيارة ذلك، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية (٣) وهو الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

قال الإمام يوسف أفندي زاده: "وقال ابن عبد البر: الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم كما كان النهي عن زيارتها نهي عموم، ثم ورد النسخ بالإباحة على العموم فجائز للرجال والنساء زيارة القبور (٤).

وقال السرخي في "المبسوط" والأصح عندنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعًا (٥). وروى في الإباحة أحاديث كثيرة.


(١) صحيح البخاري، كتاب الجائز، باب زيارة القبور (٢/ ٧٩) (١٢٨٣).
(٢) كما في (ص:٤٢٢).
(٣) المبسوط (٢٤/ ١٠)، والتمهيد (٣/ ٢٣٠).
(٤) التمهيد (٣/ ٢٣٠).
(٥) المبسوط (٢٤/ ١٠).