للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابن أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -. وحدَّثني عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا هِشَامٌ حدَّثنا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عنِ ابن المُسَيَّبِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي الله تَعَالَى عنهُ- أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

[١٩١ أ/ص]

/ (بَابٌ) بالتنوين، وفي النسخة بلا تنوين (مَنِ انْتَظَرَ) أي: الجنازة (حَتَّى تُدْفَنَ) أي: لم يفارقها إلى أن تدفن، وإنما لم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما ذكر في الحديث.

وقيل: إنما لم يذكر توقفًا عن إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إذا خلا عن اتباع. وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الحديث إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم وذلك من المقاصد المعتبرة، كذا قاله الزين ابن المنير (١).

وقال الحافظ العسقلاني: إنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة فهو أكثر فائدة، أو أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار (٢)، كما وقع في رواية معمر عند البزار من طريق عجلان عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط" (٣).


(١) عمدة القاري (٨/ ١٢٩).
(٢) فتح الباري (٣/ ١٩٦).
(٣) مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك (١٥/ ١٠٢) (٨٣٨٧) تقدم تخريجه في (ص:٦٦١)