(بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ) هي بالفتح للميت وبالكسر للنعش ويقال بالعكس.
[١٧٤ أ/س]
(دُونَ النِّسَاءِ) لضعفهن عن مشاهدة الموتى غالبًا، فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حملها ووضعها / ولأن فيه مظنة للانكشاف غالبًا، خصوصًا إذا باشرْن الحمل وهو مباين للمطلوب منهن وهو التستر؛ ولأنهن إذا حملنها مع الرجال لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال؛ فيفضي إلى الفتنة ومظنة الفساد.
وقد ورد في حديث أخرجه أبو يعلى عن أنس - رضي الله عنه - "قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا، قال: أتدفنه؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات"(١) وهذا الحديث أصرح في المقصود من حديث الباب لكنه ليس على شرط البخاري فلم يخرجه.
والحاصل أنه يكره لهن الحمل لما ذكر فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن فإن الضرورات مستثناة في الشرع، والله أعلم.
(١) مسند أبي يعلى، سعيد بن سنان، عن أنس بن مالك (٧/ ٢٦٨) (٤٢٨٤) من طريق: محمد بن حمدان، حدثنا الحارث بن زياد، عن أنس بن مالك، وفيه الحارث بن زياد، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ١٤٦) (١٠١٩): لين الحديث من الرابعة وأخطأ من زعم أن له صحبة، وله شاهد من حديث علي، عند ابن ماجة (١/ ٥٠٢) (١٥٧٨) من طريق: إسماعيل بن سلمان، عن دينار أبي عمر، عن ابن الحنفية، عن علي، وفي إسناده، إسماعيل بن سلمان وهو ضعيف.