للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٢٧٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ - رضى الله عنه - قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّىَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ. (١).

-

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

[٥٥ ب/ص]

(بابٌ) بالتنوين، أي: هذا باب يذكر فيه (إِذَا لَمْ يَجِدْ) مَن يتولّى أمر الميت (كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى) أي: يستر (رَأْسَهُ) مع بقية جسده، إلا قدميه (أو) يواري (قَدَمَيْهِ) مع بقية جسده إلا رأسه، كأنّه قال: ما يوارى جسده إلا رأسه، أو ما (٢) يواري /جسده إلا قدميه، ومعنى حديث الباب يقتضي ذلك التفسير؛ لأنّه إذا لم يوار إلا رأسه أو قدميه فقط كان تغطية عورته أحق (٣) والله أعلم.

[١٢٥ أ/س]

/ (غَطَّى رَأْسَهُ) ويروى: " غطى به" أي بذلك الكفن "رأسه".


(١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ (٢/ ٧٧)، (١٢٧٦).
(٢) [قال ما يوارى جسده إلا رأسه أو] سقط من ب.
(٣) فتح الباري (٣/ ١٤٢).