للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حَدَّثَنَا عُمَرُ) بضم العين: (بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بن طلق بن معاوية، أبو حفص النخعيّ، (قال: حَدَّثَنَا أَبِى) حفص بن غياث، (قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، (قال: حَدَّثَنَا شَقِيق) بفتح المعجمة وبالقافين: أبو وائل بن سلمة الأسدي، (قال: حَدَّثَنَا خَبَّابٌ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة، وفي أخره موحدة أيضًا، هو: ابن الأرت، بفتح الهمزة والراء وتشديد المثناة الفوقية، أبو يحيى، ويقال: أبو عبد الله (١)، وقدر مر في باب: رفع البصر إلى الإمام - رضي الله عنه -.

ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون، وفيه: رواية الابن عن الأب، وفيه: رواية التابعي عن التابعي.

وقد أخرج متنه المؤلف في (الهجرة)، وفي (الرقاق)، وفي (المغازي) أيضًا، وأخرجه مسلم في (الجنائز)، وأبو داود في (الوصايا) مختصرًا، والترمذي في (المناقب)، والنسائي في (الجنائز) -أيضًا (٢).

(قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -) والمراد بالمعيّة: الاشتراك في الحكم الإلهي إذ لم يكن معه - صلى الله عليه وسلم - حينئذ إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة - رضي الله عنهما -.

(نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ) أي: ذاته لا الدنيا، والجملة حالية، (فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ) وفي رواية: " وجب أجرنا على الله" أي: وجوبًا شرعيًا بما وعد بقوله الصدق، لا وجوبًا عقليًا إذ لا يجب على الله شيء (٣).


(١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٤٣٧) (٦٢٨).
(٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ (٢/ ٧٧)، (١٢٧٦). وكتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة (٥/ ٥٦)، (٣٨٩٨). وكتاب المغازي، باب غزوة أحد (٥/ ٩٥)، (٤٠٤٧). وكتاب الرقائق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (٨/ ٩٢)، (٤٠٤٧). *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت (٢/ ٦٤٩)، (٩٤٠). * سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال (٣/ ١١٦)، (٢٨٧٦). * سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه (٥/ ٦٩٢)، (٣٨٥٣). * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، القميص في الكفن (٤/ ٣٨)، (١٩٠٣).
(٣) عمدة القاري (٨/ ٦٠).