للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ؛ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

-

ققَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

[١١٦ أ/ص]

(بَابُ) جواز (الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ)، وأشار بهذه الترجمة إلى أن الثلاثة ليس بواجبٍ، بل هو كفن السنة، فإن اقتصر على الاثنين من غير ضرورة يكون تركًا للسنة، وأمّا الواحد /الساتر؛ فلا بد منه، وسيأتي مزيد لذلك -إن شاء الله تعالى-.

(حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (١)) محمد بن الفضل السدوسي، المعروف بـ (عارم)، (قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ)، وفي رواية الأصيلي: " حماد بن زيد" (٢)، (عَنْ أَيُّوبَ)، السختياني، (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).


(١) هو: محمد ابن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري لقبه عارم ثقة ثبت تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين، تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٨٧) (٥٥٤٧)، وتقريب التهذيب (١/ ٥٠٢) (٦٢٢٦).
(٢) فتح الباري (٣/ ١٣٦).
(٣) هو: سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل بين يدي الحجاج، سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين. تهذيب الكمال (١٠/ ٣٥٨) (٢٢٤٥) وتقريب التهذيب (١/ ٢٣٤) (٢٢٧٨).