للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت؛ لما روى في قصة حنظلة بن الراهب (١) أنه قتل يوم أحد وهو جنب ولم يغسله - صلى الله عليه وسلم - , وقال: "رأيت الملائكة تغسله". رواها ابن إسحاق وغيره (٢).

[٩٨ ب/س]

وروى الطبراني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بإسناد لا بأس به عنه قال: " أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنبان فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأيت الملائكة تغسلهما" (٣) غريب في ذكر حمزة - رضي الله عنه - / وأجيب بأنه لو كان واجبًا ما اكتفى فيه بغسل الملائكة, فدل على سقوطه عمَّن يتولى أمر الشهيد (٤).


(١) توضيح طويل من الشارح في الحاشية.
(٢) رواه الواقدي في المغازي (١/ ٢٧٤)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٥/ ٤٩٥) (٧٠٢٥)، والحاكم (٣/ ٢٢٥) (٤٩١٧)، والبيهقي في "سننه" (٤/ ٢٢) (٦٨١٤) من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه،، وعن جده، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
(٣) المعجم الكبير، باب العين، مقسم عن ابن عباس (١١/ ٣٩١) (١٢٠٩٤)، من طريق حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس (٣/ ١٤٨٩) وإسناده حسن، كما قال الهيثمي في " المجمع " (٣/ ٢٣)، ورواه الحاكم (٣/ ١٩٥) دون ذكر حنظلة، من طريق معلى بن عبد الرحمن الواسطي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، ثنا محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، وقال: " صحيح الاسناد " وتعقبه الذهبي فقال: معلى هالك.
(٤) فتح الباري (٣/ ٢١٢).