للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجابوا عن الحديث بأنه ليس عامًّا بلفظه؛ لأنه في شخص معين؛ ولأنه لم يَقُلْ: "يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَبِّيًا"؛ لأنه محرم؛ فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل. وقال: اغسلوه بِسِدْرٍ، والمحرم لا يجوز غسلُهُ بسِدْرٍ، وذكر الطرطوشي في (كتاب الحج) أنَّ أبا الشعثار جابر بن زيد، روى عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: " لا تُخَمِّروا رأسَهُ، وخمروا وجهه" (١).

وقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمروا وجوههم، ولا تشبهوا باليهود" (٢).

ورواه الدارقطني بإسناده، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنها - يرفعه، وحكم ابن القطان بصحته (٣)، ولفظه: "خَمِّروا وجوهَ موتاكم" (٤).

وفي الموطأ: "أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما (٥) لما مات ابنه واقد، وهو محرم كفنه، وخمر وجهه ورأسه وقال: لولا أنَّا (٦) محرمون لحنَّطناك يا واقد" (٧).

وفي المصنف - بأسانيد جياد- عن عطاء قال: "وقد سئل عن المحرم يُغَطَّى رأسُهُ إذا مات، غطى ابن عمر وكشف غيره" (٨).


(١) عمدة القاري (٨/ ٥١).
(٢) حجة الوداع لابن حزم، الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم (١/ ٢٧٤) وقال: هذا حديث مرسل لا يقوم بمثله حجة.
(٣) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن بن القطان (المتوفى: ٦٢٨ هـ)، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ-١٩٩٧ م (٣/ ٤١٠).
(٤) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت (٣/ ٣٦٨).
(٥) سقط من ب.
(٦) [أن]. في ب.
(٧) موطأ، كتاب الحج، باب: تخمير المحرم وجهه (١/ ٣٢٧)، (١٤) من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣١)، من طريق: ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء.