للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَإِنِّى أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ) شك من الراوي، والمفاتيح جمع مفتاح ويروي مفاتح بدون الياء فهو مفتح على وزن مفعل بكسر الميم, وفيه إشارة إلى ما فتح على أمته من الملك والخزائن من بعده - صلى الله عليه وسلم -.

[٢٢٢ أ/س]

(وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى) أي: ما أخاف على مجموعكم الإشراك بالله؛ بل على بعضكم، /فإن ذلك قد وقع من بعض والعياذ بالله تعالى.

(وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا) بإسقاط إحدى التائين" تنافسوا" والأصل: تتنافسوا , والضمير فيها لخزائن الأرض المذكورة، أو للدنيا المصرح بها في مسلم بلفظ: "ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا" (١).

والمنافسة هي الرغبة في الشيء، والانفراد به, وهو من الشيء النفيس الجيد في نوعه ونافست الشيء منافسة ونفاسًا إذا رغبت فيه (٢).

وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قد صلى على أهل أحد بعد مدة, فدل على أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه، وإليه ذهب إمامنا الأعظم أبو حنيفة، وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه لذلك، وكان يومًا صعبًا على المسلمين، فعذروا بترك الصلاة عليهم (٣). كما مر تفصيلا.

[٩٧ ب/ص]

/وفيه أيضًا: جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده, وفيه غير ذلك مما تقدم.

(تنبيه) قال ابن حزم الظاهري: إن من صلى على الشهيد فحسن، وإن لم يصل عليه فحسن أيضًا، واستدل بحديثي جابر وعقبة - رضي الله عنهما -، وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر؛ بل كلاهما حق مباح، وليس هذا مكان نسخ؛ لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة. والله أعلم (٤).

ورجال إسناد الحديث كلهم مصريون، وهو من أصح الأسانيد وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.


(١) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم - وصفاته (٤/ ١٧٩٦) (٢٢٩٦).
(٢) تفسير غريب ما في الصحيحين (١/ ٤٣٤).
(٣) فتح الباري (٨/ ١٥٧).
(٤) المحلى (٣/ ٣٣٧).