فَهِيَ اثْنَتَانِ وَإِن قَالَ وَاحِدَة بعْدهَا وَاحِدَة أَو وَاحِدَة وَاحِدَة أَو وَاحِدَة قبل وَاحِدَة فَهِيَ وَاحِدَة وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاث وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق من وَاحِدَة إِلَى اثْنَتَيْنِ أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَة وَإِن قَالَ من وَاحِدَة إِلَى ثَلَاث أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى ثَلَاث فَهِيَ ثِنْتَانِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رَحمَه الله) إِذا قَالَ من وَاحِدَة إِلَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ اثْنَتَانِ وَإِن قَالَ إِلَى ثَلَاث فَهِيَ ثَلَاث رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق وَاحِدَة فِي اثْنَتَيْنِ وَنوى الضَّرْب والحساب أَو لم تكن لَهُ
ــ
بُد من وجود ليصلح غَايَة وَالطَّلَاق إِذا صَار مَوْجُودا يَقع فَلَا يُمكن رفضه وَلأبي حنيفَة (رَحمَه الله) الِاحْتِجَاج بِالْعَادَةِ فَإِنَّهُ مَتى ذكر هَذَا الْكَلَام يُرَاد بِهِ الْأَقَل من الْأَكْثَر وَالْأَكْثَر من الْأَقَل
قَوْله وَنوى الضَّرْب إِلَخ وَقَالَ زفر فِي الأول إِن نوى الضَّرْب والحساب يَقع ثِنْتَانِ وَفِي الْفَصْل الثَّانِي يَقع ثَلَاث هُوَ اعْتبر حِسَاب الضَّرْب وَلنَا أَن ضرب الْعدَد فِي الْعدَد إِذا اسْتعْمل فِي الْمَمْسُوح والمذروع وَفِي مَا لَهُ طول وَعرض يُرَاد بِهِ بَيَان المساحة وَإِذا اسْتعْمل فِي مَا لَيْسَ بممسوح وَلَيْسَ لَهُ طول وَعرض يُرَاد بِهِ تَكْثِير الاجزاء وَالطَّلَاق غيرممسوج وَلَيْسَ لَهُ طول وَعرض فَإِنَّمَا يُرَاد بِهِ تَكْثِير أَجْزَائِهِ وَالطَّلَاق الَّذِي هُوَ ألف جُزْء مثل الطَّلَاق الَّذِي هُوَ جُزْء وَاحِد
قَوْله لم يَقع شيءلأنه يصلح إِخْبَارًا فَلَا يُمكن جعله إنْشَاء
قَوْله وَقع السَّاعَة لِأَنَّهُ لايصلح إِلَّا إنْشَاء فَيكون هَذَا إِيقَاع الطَّلَاق فِي الْمَاضِي وإيقاع الطَّلَاق فِي الْمَاضِي لَا يتَصَوَّر لَكِن إِيقَاع الطَّلَاق فِي الْمَاضِي يكون إيقاعاً فِي الْحَال لِأَن الطَّلَاق مَتى وَقع فِي زمَان يبْقى فِي الازمنة المستقبلية
قَوْله فَأَنَّهُ يؤخذالخ أما فِي الْفَصْل الأول إِنَّمَا يَقع الطَّلَاق فِي الْيَوْم لِأَن قَوْله أَنْت طَالِق الْيَوْم إِيقَاع فِي الْحَال وَقَوله غَدا إِضَافَة إِلَى الْغَد أولواقع لَا يَصح إِضَافَته فَصَارَ لَغوا وَأما فِي الثَّانِي إِنَّمَا لَا يَقع فِي الْحَال لِأَن قَوْله أَنْت طَالِق غَدا إِضَافَة إِلَى الْغَد وَقَوله الْيَوْم إِيقَاع فِي الْحَال والمضاف لَا يَصح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute